هل يحق للموظف المتربص الاضراب وفقا للقوانين الجزائرية؟ وفقًا للقانون الجزائري خاصة الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يحق للعمال و الموظفين الإضراب في بعض الحالات المحددة، ولكن يجب أن يتم الإضراب بطريقة سلمية وبموجب إجراءات قانونية صحيحة.
ومن بين الحالات التي يحق فيها للعمال و الموظفين الإضراب في الجزائر هي:
- عدم دفع الأجور والمكافآت والحوافز بموجب العقود والاتفاقيات الجماعية.
- عدم الامتثال للأنظمة العمالية والصحية والأمنية.
- عدم احترام حقوق العمال وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
ومن الجدير بالذكر أن الإضراب يجب أن يتم وفقًا لإجراءات قانونية صحيحة، وأن يتم بطريقة سلمية ولا يتسبب في أي أضرار للأفراد أو الممتلكات الخاصة أو العامة. كما يجب أن يتم الإضراب بطريقة تحافظ على سلامة الموظفين والعاملين ولا يؤثر على الخدمات العامة والمصالح الأساسية للمجتمع.
و من الأسئلة الشائعة في هذا المجال: