وضعية الاحالة على الاستيداع
تعريف وضعية الاحالة على الاستيداع:
تتمثل هذه الوضعية في إيقاف مؤقت لعلاقة
العمل، و تؤدي إلى توقيف راتب الموظف و حقوقه في الأقدمية و التقاعد و الترقيه في
الدرجات.
لا يحتفظ الموظف
المستفيد من هذه الوضعية إلا بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته
على الاستيداع و هذا ما نصت عنه المادة 145 من قانون الوظيفة العمومية 06/03.
مدة الاحالة على الاستيداع:
وتجدر الإشارة
إلى أن مدة الإحالة على الاستيداع للموظف العمومي، تختلف باختلاف طبيعة الاستيداع.
حيث أذا تم قرار الاحالة على الاستيداع بموجب
المادة 147 من أحكام الامر 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، تكون
مدة الاحالة على الاستيداع مساوية لمدة سببه.
أما إذا تمت إحالة الموظف العمومي على وضعية
الاستيداع بناء على أحكام المادة 146 من الأمر السالف الذكر، (أي بقوة القانون)
فإن مدة الاحالة على الاستيداع تكون 06 أشهر قابلة للتجديد في حدود 05 سنوات كأقصى
حد خلال حياة الموظف المهنية.
أما إذا كان الاستيداع بطلب من الموظف لأغراض
شخصية فلمدة تكون 06 أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين (المادة149/02).
شروط الاحالة على الاستيداع:
لم ينص المشرع
الجزائري صراحة على شروط الاحالة على الاستيداع لكنه نص على:
1/- وجوب أن
يكون الموظف مرسما لكي يستفيد من الاستيداع .
2/- عدم
ممارسة أي نشاط مربح في حالة الموافقة على الاستيداع م (150) .
3/- تكرس
الاحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة م (149).
4/- يجب أن
تكون الأسباب المذكورة في طلب الاستيداع منطقية حيث يمكن للإدارة التأكد في أي وقت
المادة (151).
صور الإحالة عن الاستيداع
يوضع الموظف العمومي
في وضعية الإحالة على الاستيداع إما بقوة القانون وبناء على طلبه.
أ- الإحالة بقوة القانون:
تنص المادة 147من أحكام الأمر رقم 06\03 على أنه يمكن أن يحال الموظف العمومي على وضعية
الإحالة على الاستيداع بقوة القانون وبصفة إدارية وتلقائية في الحالات التالية :
1-الاستيداع في حالة مرض خطير أو
إعاقة أو حادث أصاب زوج الموظف أو أحد أطفاله أو الأصول.
2-تعد الإحالة على الاستيداع في هذه
الحالة حقا وتتم بقوة القانون دون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء ودون الخضوع
للنسبة في سلك المعني.
وقد أضافت المادة 146من الأمر 06\03السالف الذكر حالة مرض أحد الأصول أو
تعرضه لحادث,وهي حالة جديدة استحدثها هذا الأمر.
ب-
السماح للموظف العمومي للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته :
تكون
إحالة الموظف العمومي في هذه الحالة بقوة القانون ومن دون الخضوع إلى النسبة
المقررة في سلك المعني وكذلك دون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء.
ج-
السماح للموظفة العمومية بتربية طفل يقل عمره عن 05 سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب
علاج مستمر:
ينص الأمر 06\03المؤرخ في 15جويلية
2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على استحقاق الموظفة
العمومية في الاستفادة من وضعية الإحالة على الاستيداع من أجل التفرغ لرعاية و تربية طفلها ,حيث تستفيد الموظفة
العمومية في هذه الحالة من الاستيداع بقوة القانون دون الخضوع للنسبة القانونية
المسموح بها في سلك المعني .
د-
لتمكين الموظف العمومي من ممارسة مهامه لتسيير حزب سياسي :
وهي حالة جديدة استحدثها الأمر 06\03 حيث أدرجها ضمن
الحالات التي تمكن الموظف العمومي من الاستفادة من وضيعيه الإحالة على الاستيداع.
ه- في
حالة تعين زوج الموظف في ممثليه في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة التعاون.
الاستيداع بطلب من الموظف
- هذا ويمكن
للموظف أن يلتمس من إدارته الاستفادة من الإحالة على الاستيداع في الحالات
التالية:
أ- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها
فائدة عامة:
يحال
الموظف العمومي في هذه الحالة على الاستيداع بناء على طلبه, غير أنه لا يصدر قرار
الإحالة إلا بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء مع احترام ومرعاة النسبة
المسموح بها في سلك المعني.
ب-لأغراض شخصية:
وهي
الحالة التي تستدعي تبريرها من طرف الموظف العمومي, حيث تملك فيها الإدارة السلطة
التقديرية في قبولها أو رفضها.
تكون
إحالة الموظف العمومي على الوضعية القانونية الأساسية بطلب منه شريطة استكماله
لسنتين من الخدمة الفعلية وبعد موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء
تحدد
مدة الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية بستة أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين
خلال الحياة المهنية للموظف المادة 149.
إجراءات الإحالة على الإستيداع:
أولا:تقديم ملف كامل مرفق بالوثائق المبررة في الآجال المحددة و إذا كان الاستيداع
بطلب من الموظف يجب أن يتم ذلك بعد سنتين من الخدمة الفعلية م(148) .
ثانيا: توضيح الاسباب الحقيقية لطالب
الاستيداع نلاحظ أنه يجب أن تكون الأسباب الحقيقية و ليست أسباب تمثيلية ،لأن
المشرع ذكر المادة(151) " يمكن للإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من
تطابق الاحالة على الاستيداع مع الاسباب التي أجل من أجلها الموظف على هذه الوضعية
".
ثالثا: تقديم طلب التجديد أو طلب العودة قبل شهرين قبل نهاية المدة.
رابعا: لا يجوز للموظف التوقف عن مهامه قبل الاشعار بالموافقة و يعاد إدراج
الموظف بعد انتهاء المدة في رتبته الأصلية و يعين في منصبه الأصلي أو في منصب
مماثل.
ويتم الرد على طلب الموظف بالإحالة على الاستيداع،
بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأخطاء و هذا ما وردة في المادة 64 من الامر 06/03
المتعلق بالوظيفة العمومية على انه "
تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة
المهنية للموظفين و تجتمع زيادة على ذلك كلجنة ترسيم و كمجلس تأديبي."
المرجع: